توضيح حول حكم منـــع الزوجة من زيارة والديها
في الفتوى قيل: ولا يجـوز له -الزوج- أن يـمنعها من زيارة أهلها لغير مسوغ شرعي، وينبغي أن تحاوري زوجك في هذا الأمر أيضاً، فإن أذن لك بزيارتهم فقد تم الأمر، وإلا جاز لك زيارتهم ولو لم يأذن لك، إذ لا طاعة لمخلوق. أما في الفتوى قيل: فيجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة محارمها كوالديها وجديها وعمتها وعمها، ونحو ذلك. وفي الفتوى قيل: إن للزوج منـــــع زوجته من الذهاب إلى أقاربها، لاسيما إذا كان له في ذلك نظر صحيح. أريد التوضيح.
لإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسـول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة ومثيلاتها من المسائل الاجتهادية بمعنى أنه لا نص قـاطع فيها، وقد اختلفت فيها آراء أهل العلم والمجتهدين حسب فهمهم لعمومات الأدلة وترجيحاتهم لوجوه النظر، فبعضهم راعى حـق الزوج فمنع الزوجة من الخروج بغــير إذنه ولو لزيارة والديها، وبعضهم راعى حـق الوالدين فأجاز للزوجة الخروج لهما ولو بغـير إذن الزوج إذا كان منــــع الزوج لها من قبيل التعنت والهوى.
والذي أثـاره راجحاً من هذه الأقوال أنه لا يجـوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لزيارة والديها وأرحامها بالمعروف إلا إذا خـاف عليها أن يفسدوها في دينها أو أخلاقها أو يخببوها عليه، وراجعي في ذلك الفتوى