هل يجوز الجــمع بين نية قــضاء رمضان وصيام الست من شوال
يجوز الجـمع بين نية قـضاء رمضان وصيام الست من شوال؟
سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجـمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشـريف أجابت عنه قائلة :
اختــلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال؛ القول الأول: يرى أصحابه أن الجــمع بين نية صيام الست من شوال ونية قــضاء رمضان يصح عن أحدهما لا عن كليهما. وهو مذهب الحنفية، وإن اخـتلفوا إن صام جــامعًا بين النيتين عن أيهما يقــع . فعند أبي يوسف يصح عن قـضاء رمضان؛ لأنه فرض، وعند محمد يصح عن الست، يعني يقـع عن النفل، ولا يصح عن القـضاء.
دليل أبي يوسف: أن نية الفـرض محتاج إليها، ونية النفل غير محتاج إليها، فاعتبر ما يحتاج إليها، وبطل ما لا يحتاج إليها.
ودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفـرض تنافيًا فيصير متطوعا؛ لأنه لم يبطــل أصل النية، وأصل النية يكــفي للتطوع.
القول الثاني: يرى أصحابه صحة الصوم عن الفــرض والنفل في حالة الجـمع بينهما. وهو مذهب المالكية كما في المدونة، وأكثر الشافعية، والرواية المعتمدة عند الحنابلة، جاء في المدونة: “في صيام قــضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وأيام التشريق، قلت: ما قول مالك أيقـ,,ـضي الرجل رمضان في العشر؟ فقال: نعم. قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم”. وفي شرح التنبيه للحافظ السيوطي: من فتاوي البارزي فإنه قال: “لو صام في يوم عرفة مثلًا قـضاء أو كــفارة أو نــذرًا ونوى معه الصوم عن عرفة صح وحصلا معا، وكذا إن أطـلق”.
و دليل هذا القول: ما روي عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: “ما أیام أحب إلىّ أن أقـضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة”. فدل الأثـر على جواز تشريك النية بين الفرض والنفل.القول الثالث: يرى أصحابه عــدم جواز التشريك بين النيتين، ولا يصح عن واحد منهما، وهو مذهب بعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة. دليلهم: أن الصوم الواجب بطـل؛ لعدم جزمه بالنية له، وكذا النفل لعدم صحة نفل من عليه قــضاء رمضان قبـل القــضاء.
فإن بدأ بالقــضاء من باب :{وعجلت إليك رب لترضى} فله ذلك، وإن بدأ بالست من شوال على اعتبار أن وقت القــضاء موسع ووقت الست مضــيق فله ذلك، ولو أخذ برأي من يرى جواز الجــمع بين النيتين فلا حــرج؛ لأنه لا ينكــر على المخــتلف فيه.
والله أعلى وأعلم ، وبه الهداية، و منه التوفيق.
اذا اتممت القراءة شارك بذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله