حكم الوصية بحر من بعض الورثة من حقهم في الميراث
ورد سؤال للچنة الفتوى بدار الإفتاء نصه: أوصى أحد الأشخاص بحر من بعض ورثته من ميراثه بعد وفاته فما حكم ذلك ش عا؟ ، وجاء رد الدار كالآتي
لمقرر شعًا أنَّ الوصية لا تكون إلا لموصى له مُعيّن وألا تكون بمع .صية. لا يوجد موصى له مُعَيّن، وإنمI الوصية هي بحر من بعض الورثة الش, عيين فتكون هذه الوصية باطلة ش عا؛
لأنه لم يتحقق فيها وجود موصى له مُعيّن، وفضلًا عن ذلك فهي وصية بمعصية ؛ لأنها بحر .مIن بعض المستحقين من حقهم الذي ش عه الله سبحانه وتعالى لهم.
ويترتب علي هذا أن التركة كلها تكون باقية علي ملك لمورث حتى وفاته، وبعد وفاته تنتقل ملكية التركة إلى الورثة الش, عيين I لموجودين علي قيد الحياة وقت وفا .ته؛
رضي لمورث عن هذا أو لم يرض، فوصيته بحر .مان من حرمهم غير نافذة ش عا؛ لأنَّ الميراث خلافة جبرية تثبت بحكم الشارع من غير أن يكون للإنسان فيه إرادة، فخلافة الوارث للمورث ثابتة بحكم الشارع لا بإرادة لمورث نفسه، بل من غير إرادة الوارث نفسه حتى لو ردّه لم يرتد؛ ولذلك قال العلماء: “إنه لا يدخل. في ملك الإنسان شيء جبرًا عنه سوى Iلميراث".
ما حكم من توفي وقد أوصى بأن بعض ورثته لا يرثونه مع عده. علمه بأن هذا الأمر من كبائر الذنوب؟ وهل يتم تطبيق وصيته ولا يرثونه حتى لو كان منافياً للش- ع؟ أم يلغى مI أوصى به ويتم تقسيم التركة علي جميع الورثة حتى الذين منعهم من أن يرثوه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أما فالوصية بحرمان الورثة، أو بعضهم من Iلميراث وصية باطلة ش عا ولا عبرة بها, وقد قال الشيخ ابن عثيمين . حمه الله تعالى . فيمن أوصى بڈم .ان زوجته من لميراث
هذا العمل محرم ، لأنه يتضمن الوصية لبعض الورثة وحرمان بعضهم، وهو من تعدي حدود الله عز وجل، هذه الوصية وصية جائرة وIلموصي آثم وعليه أن يمزقها إن كان حيا وعلى ورثته أن يقسهوا ماله علي فريضة الله عز وجل. اهـ.
وينبغي أن يعلم أن تملك Iلميراث تملك جبري ثابت بحكم الش, ع لا بإرادة Iلمورث ولا بإرادة الوارث أيضا فمتى LOت Iلمورث انتقل Iلميراث إلى ملك الورثة ولا يفتقر إلى قبول منهم, ولا إلى وصية من Iلمورث بأن ت! فع التركة إلى الورثة, جاء في Iلموسوعة الفقهية: الملك قسمان: أحدهما: يحصل قهراً كما في Iلميراث. اهـ.
وجاء فيها أيضا: فيتملّك الوارث تركة مورّثه تملكا قهريًا بمجرد رحيل I لمورث. اهـ.
وممI ذكر يتبين لك أن التركة إنمI تقسه. علي فريضة الله لا فرق فيها بين Iلموصى برمIنهم من الإرث وبين غيرهم.