معنى الحديث الشريف: لا تباشر المرأة الـمرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها

موقع أيام نيوز

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعـتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
تباشر من المباشرة وهي الملامــسة في الثوب الواحد فتحس بنعومة بدنها وغير ذلك وقد يكون المراد مطلــق الاطلاع على بدنــها مما يجوز للمرأة أن تراه ولا يجوز أن يراه للرجل.

فتنــعتها فتصفها.

كأنه ينظر إليها لدقــة الوصف وكثرة الإيضاح
شرح حديث لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها
فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
قوله لا تباشر المرأة المرأة زاد النسائي في روايته في الثوب الواحد .

قوله فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها قال القابسي هذا أصل لمالك في ســد الذرائع فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفـضي ذلك إلى تطلــيق الواصفة أو الافتــتان بالموصوفة ووقـع في رواية النسائي من طريق مســروق عن ابن مسعود بلــفظ لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس عنده وعند مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد بأبسط من هذا ولفظه لا ينظر الرجل إلى عـ,,ـورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عــورة المرأة ولا يفــض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفــضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد .

قال النووي فيه تحـريم نظر الرجل إلى عـورة الرجل والمرأة إلى عــورة المرأة وهذا مما لا خــلاف فيه وكذا الرجل إلى عـورة المرأة والمرأة إلى عـورة الرجل حــړام بالإجــماع ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عــورة الرجل والمرأة إلى عــورة المرأة على ذلك بطريق الأولى.

ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عــورة صاحبه إلا أن في السوأة اختلافا والأصح الچواز لكن يكــره حيث لا سبب وأما المحــاړم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة قال وجميع ما ذكرنا من التحــريم حيث لا حاجة ومن الچواز حيث لا شـهوة.

وفي الحديث تحــريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغــير حائل إلا عند ضرورة
ويستثنى المصافحة ويحــرم لمــس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق قال النووي ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عــورة غيره وأن يصون عــۏرته عن بصر غيره ويجب الإنـكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا إن خــاڤ على نفـسه أو غيره ڤتــنة وقد تقدم كثير من مسائل هذا الباب في كتاب الطهارة.

تم نسخ الرابط