اذا ماټت الابنة قبل وفـاة ابيها فهل يحق لأولادها ميراثها من أبيها بعد ۏفاته؟؟
المحتويات
تجد أحفاد العائلة نصيبهم في التركة إما كأبناء للإناث أو كأبناء للذكور. فأولاد الإناث لا يشترون في التركة من جدهم بغض النظر عما إذا كانت أمهم على قيد الحياة أم متوفاة.
أما أولاد الذكور فهم يستحقون حصتهم من تركة جدهم شريطة عدم وجود أحد من أبناء الجد سواء كان هذا الابن الذي يعتبر وجوده موجودا أبا لهم أو عما لهم. إذا كان أحد أبناء الجد من الذكور حيا فلن يتمكن الآخرون من الوراثة بغض النظر عما إذا كان والدهم على قيد الحياة أم مټوفيا.
بالإضافة إلى ذلك يمكن لهؤلاء الأحفاد الذين لا يتمتعون بحصتهم في التركة بسبب وجود أحد من أبناء جدهم أن يحصلوا على جزء من التركة بطريقتين
ودليل هذا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم المۏت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين البقرة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ومنها أن الوصية الواجبة إنما تكون فيمن خلف مالا كثيرا لقوله تعالى إن ترك خيرا فأما من ترك مالا قليلا فالأفضل أن لا يوصي إذا كان له ورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه
متابعة القراءة