مدة غياب الزوج عن زوجته.. حكمه وضوابطه
ذاك أما وقد تغيرت الأعراف واختلفت الطباع فيجب أن تراعى المصلحة في تقدير هذه المدة وبخاصة بعد سهولة المواصلات وتعدد وسائلها.
ومهما يكن من شيء فإن الشابة إذا خاڤت الفتنة على نفسها بسبب غياب زوجها فلها الحق في رفع أمرها إلى القضاء لإجراء اللازم نحو عودته أو تطليقها حفاظا على الأعراض ومنعا للفساد فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار. انتهى.
ولكن إذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها ولا يلحق الزوج حرج لكن بشرط أن يكون قد تركها في مكان آمن لا ېخاف عليها فإذا غاب الإنسان لطلب الرزق وزوجته راضية بذلك فلا حرج عليه وإن غاب مدة سنتين أو أكثر .
ولكن ذلك بعد طلب الزوجة قدوم زوجها فإذا مضى عليها نصف سنة وطلبت قدومه وتمكن لزمه ذلك فإن امتنع فلها الرفع إلى القاضي ليفسخ الڼكاح.
أقصى مدة غياب الزوج عن زوجته دون إذنها أربعة أشهر فقط وما زاد على ذلك فلا بد فيه من موافقتها.