لماذا أباح الله التعدد رغم ان ذلك يجرح مشاعر الزوجة؟
الأصول والفروع ، وأحكام الشرع ، وأحكام المعاد ، وسائر الصفات وغيرها
ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم ، حتى ينتفى عنهم الحرج ، وهو ضيق الصدر ، فتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح ، وتنفسح له كل الانفساح ، وتقبله كل القبول . ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضاً ، حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضى والتسليم ، وعدم المنازعة، وانتفاء المعارضة والاعتراض " انتهى. وينظر جواب السؤال رقم : (242925)، ورقم (245073 )، ورقم (301677).
ثانيا: الله عز وجل يشرع للناس ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة يجب التنبه إلى أن الله تعالى شرع لنا ما فيه صلاحنا في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ النحل/90. ولكن قد يكون في الشيء مفاسد قليلة ، ومصالح عظيمة تفوق مفاسده ، فالشرع يأمر به لما فيه من المصالح ، وتنغمر مفاسده في مصالحه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
” الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر
الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما " انتهى من “مجموع الفتاوى (20/48).
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: " فإن الشريعة مَبْنَاها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد " انتهى من "إعلام الموقعين" .(1/41) ومن ذلك : ما شرعه الله لعباده من تعدد الزوجات للرجل الواحد، بشروطه المعروفة ؛ فقد يكون في التعدد شيء من الأذ-ية للزوجة، ولكن هذه المفسدة يعارضها مصالح كثيرة في مشروعية التعدد ، وهذه المصالح تفوق تلك المفسدة ، فكان من الحكمة إباحته ومن أظهر فوائد التعدد أنه يقضي على العنوسة في المجتمعات، ويكون سببا في كفالة الأيتام والنساء ، إذا م١ت زوج المرأة وترك لها أيتاما صغارا ، ولا عائل لها ويقي المجتمعات من فاحش-ة الز-نا. مع ما فيه من مصالح الزواج عموما ، ككثرة الأولاد والقيام بحق المرأة ، ومصاهرة أهلها ، والترابط بين المسلمين ... إلخ.
فكل هذه المصالح - وغيرها كثير- مما قد لا ندركه بعقولنا هو من مصالح وفوائد التعدد. وليس من شرط وجود النفع والصلاح في الشيء أن تهواه الأنفس؛ ففي جملة من الأدوية نفع ظاهر ، لكن لا تهواها الأنفس